فصل [المزارعة]
عقد المزارعة غير لازم قبل البذر على الأصح، ولا تنعقد إلا بلفظ الشركة لا الإجارة عَلَى الْمَشْهُورِ كأن أطلقا، وفسرت بتفاوت في قدر مخرج أو قيمته أو إن أخرج هذا ثلثي أرض وثلث بذر، وهذا بقيتهما على أن العمل والزرع بينهما نصفان، أو هذا بذراً أو بقراً على أن له الثلاثة الأرباع، وهذا عملاً والأرض مباحة وله الربع، أو هذا أرضاً لها قدرٌ وهذا بذراً وعملا معاً أو أحدهما، فإن ألغيت وليس لها قدر، أو تساويا في غيرها جاز على الأصح كهي والبذر منهما، أو هو منهما وقابله عمل، أو هو منهما أو قابله عمل، أو هو منهما وهي من أحدهما وقابله عمل، أو تساويا في الجميع، أو هي من أحدهما مع البذر أو بعضه (?) وقابله عمل الآخر وعمله وبعض البذر إن لم ينقص حظه على نسبة بذره، أو هو من أحدهما الجميع إلا أن يقابله عمل الآخر مع شرط التنصيف، فإن نزل فللعامل أجر مثله والزرع للآخر كقوله ازرع بذري في أرضي وهو بيننا، ولا تتم صحيحة إلا بخلط بذر أخرجاه ولو بجميعه في بيت كأن حملاه، وبذر كل من طرف حتى كمل، فلو لم ينبت بذر أحدهما، وعلم لم يحتسب به إن غر وغرم نصف النابت وإلا غرم كل نصف بذر الآخر والزرع بينهما.
وفسخت فاسدة قبل فوت وإلا فبينهما إن اعتدلا في عمل وترادا في (?) غيره، وإن انفرد أحدهما به فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها، وكذا إن كان له بذر وعمل أو عمل وتساويا في غيره أو منه أرض وعمل، وعليه قدر البذر وقيل: الزرع لرب (?) البذر، وعليه كراء الأرض والعمل، وقيل: في زرع الفاسدة ستة للباذر وعليه الكراء، وللعامل وله