المشتري ورد جميعه، وإن نكل الحاضر وحلف المشتري فلا مقال للغائب إلا أن يبين أنه قد كان بينه له، فإن نكل المشتري فلا رد له.
واختص أخذ قراض بربحه وخسره عَلَى الْمَشْهُورِ، وهو على ربحه في الشركة، ولا يرجع عليه من عمل وحده بشيء من عمله، واستحسن رجوعه، وقيل: إن حلف ما تطوع بالعمل رجع وإلا فلا، وإن استعار دابة لحمل شيء لنفسه أو لهما فتلفت فلا شيء على شريكه إن لم يأذن له، ولحمل طعام من الشركة فحمله الآخر عليها دون أمر شريكه إن لم يضمن لأنه كوكيله بخلاف الأجنبي على الأصح، ولو استعاراها معا فتعدى عليها أحدهما ضمنها وحده.
وإن تجر بوديعة تعديا اختص إن لم يعلم الآخر وإلا فلهما وعليهما، وقيل: إن رضي وعمل معه فكذلك لا إن لم يعمل، والربح والعمل على قدر ماليهما.
وفسدت بشرط التفاضل وإن في أحدهما وترادَّا في الربح وكذا في العمل بأجرة المثل فيما زاد على الأصح، واختير إن ربح فله الأقل منه ومن ربح الجزء وإن خسر فلا شيء له.
وجاز تبرع وهبة وسلف بعد العقد من أحدهما للآخر (¬1) وصدق مدعي تلف وخسارة وما يأخذه لنفسه إن أشبه ولو ادعى الثلث (¬2) والثلثين والآخر النصف دفع لكل ما سلم له، وقسم السدس بينهما، وقيل: يحلفان وينصف، ولو ادعى ثالث الثلث، فقيل: يقسم أثلاثاً، والأصح أن يقسم أربعة وعشرين جزءاً عشرة وتسعة وخمسة، ولو كان الأول [ب/161] مدعياً للكل لكان له أربعة عشر، وللثاني ستَّة، وللثالث أربعة.
وقيل: يقسم ستة وثلاثين جزءاً، للأول خمسة وعشرون، ولغيره سبعة، ثم أربعة.
_____
(¬1) قوله (من أحدهما للآخر) زيادة من (ق1).
(¬2) قوله (الثلث) زيادة من (ح1).