وقال محمد: إن خدعه فله الثلث وإلا فالنصف، وقيد إن ابتاع قبل علمه بتلف الغائب وإلا فالثلث وكفى خلطهما حساً اتفاقاً أو حكماً ولو في صرتين بيد أحدهما أو في صندوقه عَلَى الْمَشْهُورِ، وإلا فالتالف من ربه، وما اشترى بغيره فبينهما، وعلى ربه نصف الثمن، وهل إلا أن يشترى قبل علمه بالتلف فيخير، وإن علم يختص به ويخير الآخر مع العلم إلا أن يدعي أنه ابتاع لنفسه؟ تردد، وروي: لا يشترط الخلط، فإن شرطا نفى الاستبداد لزم.
وسميت شركة عنان، وقيل: هي الشركة في شيء خاص، وقيل: في كل شيء إلا في نوعٍ، وقيل: إلا في فرد خاص، وإن أطلقا التصرف غيبة وحضوراً في بيع وشراء ونحوه، وإن بنوع فمفاوضة.
ولا تفسد بانفراد أحدهما بشيء، ولكل أن يبيع بدين وإن بلا إذن عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: يكره وليس له الشراء به.
وقال أصبغ: ويفسخ إن دخلا على ذلك، وفيها: يكره وإن أذن، وما اشترى فبينهما، وقيل: لكل ما اشتراه، واختير الجواز إن كان ينقد لكيومين إلا بمؤجل، فإن فعل خُيّر الآخر، وإن أذن في سلعة جاز إن عينت وإلا فلا، فإن فعل فبينهما، وله أن يتبرع إن استألف للتجارة، أو خف كدفع كسوة أو إعارة ماعون أو عبدٍ لكسقي دابة، ويقارض، وقيل: بإذن ويبضع ويودع لعذر وإلا ضمن، ويشارك في سلعة معينة من التجارة، وقيد إن كان المال واسعاً أو فيما بار عليهما، أو بلغه نفاق ببلد لم يستطع السفر له وإلا فبإذن.
ويقيل ويولي دون محاباة وإلا فعليه قدر حصته، ويقر بدين لا لمن يتهم عليه على المنصوص، فإن أقر بعد الافتراق فعليه حصته وهو شاهد على الأحسن، وقيل: يلزمهما معاً، وقيل: إن طال افتراقهما لم يقبل، وإلا فخلاف.