مبلغه (¬9)، وهل مطلقاً أو فيما يشبه؟ تأويلان، كقوله ما ثبت لك عند خصمك فأنا به حميل إن ثبت ببينة ولو بعد موته، وفي لزومه بإقرار الغريم قولان، وقيل: إن كان موسراً لزم اتفاقاً، وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف أحلف وأنا به حميل على الأصح، وإن مات (¬10) إن ثبت (¬11) ببينة ففي ماله، وقيل: إن قال عامله بكذا فلا رجوع له (¬12)، وأجريت على الخلاف في لزوم الهبة بالقول وفي لزوم العدة، وفيها: أربعة؛ ثالثها: إن كانت على سبب لزمت، ورابعها: إن دخل على (¬13) الموعود (¬14) في السبب، ولو ضمنه ولم يذكر ما عليه صح، ولزمه في غيبته إن أثبت الطالب دينه وإلا حلف الضامن (¬1) على علمه، فإن نكل حلف الطالب وأخذ، ثم لا رجوع للكفيل على الغريم لنكوله إلا أن يقر له، وحلفه؛ فإن نكل غرم.

ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن [ب/159] من التركة جاز إن انفرد كبعضهم إن كان النقص عليه، والفاضل بينهم لا على أن يختص به بينهم (¬2).

ولو قال: لي على فلان كذا؛ فضمن ثم أنكر فلان، أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغدٍ فأنا ضامن للمال، وسمى قدره، ولم يأت به لم يلزمه شيء حتى يثبت الدين ببينة، وهل وبإقرار المضمون؟ تأويلان.

_____

(1) في (ح1): (مبايعته).

(2) قوله (على الأصح وإن مات) ساقط من (ح1).

(3) قوله (إن ثبت) ساقط من (ق1).

(4) قوله (له) ساقط من (ح1).

(5) قوله (على) زيادة من (ق1).

(6) قوله (الموعود) ساقط من (ح1) ..

(7) في (ح2): (الطالب).

(8) قوله (بينهم) زيادة من (ح1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015