يأذن الشريك على الأصح، وحيز بجميعه إن كان الرهن كله للراهن، ورهن المستأجر والمساقي وحوزه الأول كاف على الأصح، ولو كان المرتهن غير من هو بيده، فقيل يجعل مع المساقى أميناً أو يترك (?) بيد من يرضياه (?)، وقيل: إنما يصح إذا جعل بيد غير منْ في الحائط.
وعن ابن القاسم: من ارتهن بعيراً مكترى، فإن كان يعلفه أو يقوم به فهو حوز ورهن غلة دار أو عبد، وحيز بقبض رقبتها، وتوضع غلتهما عند أمين أو يختم عليها إن لم تعرف بعينها (?).
ورهن ثمرة أو زرع خلقا، ولو قبل بدو صلاحها على المشهور، وانتظر طيبها إن مات الراهن ولا مال له سواه، فإن كان عليه ديون وماله يقصر عنها حاصَّ في موت، وفلس بدينه كله، فإذا حل بيعها فإن وفت رد ما قبض وإلا قدر محاصاً بما بقي، فما زاد رده.
ورهن أمٍ دون ولد، وقيل: يكره، ورهنه دونها على المشهور، ويحاز معها، أما إن كان مثغرا (?) وكانا في ملكين جاز مطلقاً باتفاق، وقيل: إن رهنه صغيراً بشرط حوزه فقط فسخ، وبشرط حوزهما معاً صح، وهل يجوز ابتداء - وهو الأظهر - أو يكره؟ قولان، وبدون شرط يجوز إن حيزت معه على المنصوص، فإن رهنه وأراد أن يخرج بأمه لبلد آخر فلا خير فيه، ورهن ما يعرف بعينه لا غيره إلا أن يجعل بيد أمين أو يطبع عليه.
وعن أشهب: منع العين فقط. وعنه لا أحب رهنها إلا مطبوعاً (?) عليها، فإن أهملت استقبل طبعها إن عثر عليها.