بقيمته من الثمن، أو يغرم قيمة المعيب ورجع بالمسلم فيه، أو يشارك فيه بقدر العيب، أو يخير المسلم بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل، أو ينتقض من السلم بقدره؟ أقوال.
وألا يكونا طعامين ولو نخلاً مثمرة في طعام على الأصح. وثالثها: إن أزهت، ولا نقدين ولا شيئاً في أكثر منه أو أقل، بخلاف مساوٍ على الأصح إن قصد نفع صاحبه فقط، وإلا منع بأجود أو أردأ على الأصح، إلا أن تختلف المنفعة كجذع في (¬1) أغلظ منه أو أطول خلافاً لابن حبيب وصوب (¬2)؛ لأن الكبير يصنع صغاراً فيصير سلم شيء فيما يخرج منه، ورد بعدم إمكان ذلك بدون فساد، وأن الصغير من غير نوعه، أو أنه بعد نجره إنما يسمى جائزة، ولا يسلم جذع في نصف جذع لضمان بجعل، وجاز جذع نخل بجذع صنوبر على الأصح؛ لاختلاف الجنس. وقيل: الخشب كله جنس ما لم تختلف فيه المنفعة؛ كالألواح للأبواب، والجوائز للسقف، وحمارٌ فارِهٌ في أعرابي. وقيل: الحُمُرُ كلها صنف ولو بمصر، والظاهر خلافه.
وفيها: كراهة البغال في الحمير، إلا الأعرابية التي يسلم فيها الفارِهُ فيجوز. وقيل: هما جنسان إلا أن يقرب ما بينهما. قيل: وهو خلاف في حال، والأحسن الاختلاف بسرعة مسير. وقيل: لا. وسبق في خيل على الأصح وجمال، فيسلم أحدهما في الآخر لا أن يستويا في صفة وانفرد أحدهما بأخرى، ولا هملاج إلا في كبرذون، وبحمل فقط في (3) إبل. وقيل: وبسبق وسير وبقوة على حرث في بقر. وقيل: في الإناث بغِزَرِ لبن، وفي سلم بقرة قوية ببقرة ليست كذلك، أو العكس قولان. وبغزارة لبن في معز وظاهرها في ضأن، والأصح خلافه، ومنع صغير طير أكل في كبيره من صنفه اتفاقاً، ولو بيوضاً في غيره على الأصح، كصغير آدمي وغنم في كبيره وعكسه على المشهور، وضأن في معز وعكسه إلا
_____
(¬1) قوله: (في) ساقط من (ح2).
(¬2) قوله: (وصوب) ساقط من (ح2).
(3) في (ح2): (دون).