صلاحها، وبخرصها عن مالك وبغيره، ونوعها لا من غيره ولو تراضيا عليه بعد الأجل على الأصح، وثالثها: إن دفع الأدنى لم يجز كالأعلى إلا لقصد معروف فيجوز، وفي الذمة لا في حائط بعينه، فلو شرطه فسخ، وقيل: يبطل الشرط ويبقى في الذمة وللجذاذ، فلو شرط التعجيل بطل، فإن جذه رطباً رد مثله إن وجد وإلا فقيمته، ولو عجله دون شرط جاز، وعليه فلو (?) مات قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمراً لحلولها بموته، ولا يجبر المعري على أخذ الخرص قبل الأجل على الأصوب، وخمسة أوسق فأقل، وقيل: أقل. ولو أعرى جماعة كلَّ حائطه أو بعضه، أو من حوائطه في بلد أو (?) بلدان جاز له شراء خمسة أوسق فأقل من كل واحد، وفي منع ما زاد من متعددة (?) لواحد. ثالثها: إن كان (?) بلفظ واحد وإلا جاز؛ كما لو أعراهم وسقين وسقين حتى زاد على خمسة أوسق، وإليه رجع بعد أن توقف، ولكل من الشركاء شراء (?) خمسة أوسق فأقل من جملة ما أعروه. وقيل: وذلك (?) لا يجوز لأحدهم دون بقيتهم، ومنع زائد عليه معه بعين على الأصح، وهل هي لدفع الضرر فلا يشترى بعضها، أو للرفق فيشترى، أو لهما معاً وهو المشهور؟ أقوال.
فلو أعراه كل الحائط وهو خمسة أوسق فأقل؛ فله شراؤه أو [أ/139] بعضه بالخرص وتوقف فيه مرة، ولو باع المعري ثمرته دون أصلها أو بالعكس جاز لمالك الثمرة شراء العرية بالخرص على ما مر قبل، وعلى القول بالرفق يجوز له شراء عريته، ولو بعد بيع أصله وثمرته، وشراؤها (?) على وجه البيع جائز ولو كثرت وإن لغير معريها.