كانت (?) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (?) معجلاً، والبيع بنقد لم يقبض [أ/128] و (?) الزيادة من البائع مطلقاً إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (?) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقاً لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضاً إلا (?) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معاً على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضاً.
فصل
جاز لمن (6) طُلب منه (7) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة (8)، وقيل: يكره كأن أومأ (9) له أولاً بالربح ولا فسخ (10)، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً (11)، ولو (12) قال اشتره لي (13) بخمسة نقداً وآخذه