ولا يسقط حقها بسفر أحد الوليين المتساويين كأن سافرت بالولد لمكان قريب ونفقته باقية (?) على أبيه. وقيل: تسقط (?) إن سافرت به للصائفة (?) في مدة الإقامة.

وجاز أن تتحمل بنفقته وكسوته لتسافر به لموضع بعيد. ولو خاف أن تخرج به بغير إذنه فشرط عليها نفقته وكسوته إن فعلت - لزمها (?) ذلك. وهل الحضانة حق الولد أو الحاضن؟ روايتان، وعليهما لو كانت الأم والولد مليين فهل النفقة في مالها أو ماله؟ قولان. وعلى أنها حق للحاضن فهل له إسلام الولد لغيره وإن كان غيره أحق وهو ظاهرها، أو تسقط بالإعراض عنها وتكون لمن بعده؟ قولان.

ويأخذ الأبعد إن امتنع الأقرب أو غاب. واختير الالتفات في ذلك إلى الحنان والشفقة وإن بعد.

هنا انتهى النصف الأول من كتاب الشامل المبارك، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015