وروي اعتبار الحولين (1) فقط، وقيل: والأيام اليسيرة، وقيل: كنقصان الشهور، وقيل: الشهر، وروي الثلاثة، فلو كان في الحولين بعد استغنائه عن قرب لم يحرم (2) على المشهور، وثالثها: إن كان كالمصتين وإلا حرم.

والوَجور (¬10) ولو قل كالرَّضاع، وفي السَّعوط والحقنة ثالثها: الأصح إن حصل منهما غذاء (3) وإلا فلا.

والمخلوط كالصرف لا المغلوب على الأصح، وإن خلط بطعام أو دواء ولا أثر لغير اللبن كالماء الأصفر، ولا لبن بهيمة أو رجل على المشهور، وثالثها: يكره وإن جعل في كخل لم يحرم وإن نفذ على الأصح، وأجريا (4) في جعله في الأذن.

ويحرم به ما يحرم بالنسب، إلا أم أختك أو أخيك وأم عمتك أو عمك وأم خالتك أو خالك، وأم نافلتك (5)، وأخت ولدك، وجدته (6) فلا يحرمن برضاع.

فيقدر الرضيع خاصة ولداً للمرضعة، ولصاحب اللبن إن كان (7)، ولذلك حل لأخيه نسباً نكاح أخته أو أمه من الرضاعة، واعتبر صاحبه (8) من حين الوطء إن أنزل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015