والحاملُ كغيرِها عَلَى المَشهُورِ، فإن تمادى ففيها: قال ابن القاسم: تَجلس بعد ثلاثةِ أشهرٍ ونحوِها نصفَ شهرٍ ونحوِه، وبعد سِتَّةٍ فأكثرَ عشرين ونحوَها (?). وهل حُكْمُ ما قَبْلَ الثلاثةِ مِثْلُ ما بعدها، أو كالمعتادةِ؟ قولان. وهل الستةُ كالثلاثةِ أو كالأكثرِ، قولان. وعن مالك أنها تَمْكُثُ قَدْرَ ما يُجْتَهَدُ لها بلا حَدٍّ (?)، ولَيْسَ أَوَّلُه كَآخِرِهِ، وَرَوَى أَشْهَبُ: كَالْحَائِلِ. وعن ابن القاسم أيضاً: تمكث إن رَأَتْهُ في أَوَّلِه نصفَ شهرٍ، وفي آخرِه شهراً، وعنه: خمسةً وعشرين، وكَرِهَ أن يَبْلُغَ بها الثلاثين، وعنه: إن رأته بعد شهرين أو ثلاثةٍ مكثتْ نصفَ شهرٍ إلى عشرين، وبعد ستةٍ - أو في آخره - عشرين إلى ثلاثين، وقيل: نصفَ شهرٍ مُطْلَقاً.
ورُوي: في أوله العادةُ والاستظهارُ، وفي الشهر الثاني مِثْلَي العادةِ، وفي الثالثِ ثلاثةُ أمثالِها، ثم كذلك إلى ستين، ولا تَزِيدُ، وقيل: ولو زادت. [10/أ] وقال ابن وهب: ضعف عادتِها فقط، وقيل: عادتُها بلا استظهارٍ.
ولا حَدَّ لأكثرِ الطهرِ، وفي أقلِّه نصفُ شهرٍ عَلَى المَشهُورِ، وعشرةٌ وثمانيةٌ وخمسةٌ، ويُسْأَلُ النساءُ، ورُوِيَ: غيرُ محدودٍ. فإِنْ انقطعَ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ عَلَى تَفْصِيلِهَا، وَصَارَتْ مُسْتَحَاضَةً وَتَغْتَسِلُ كُلما انْقَطَعَ، وتَفْعَلُ ما مُنِعَتْ منه، وكذا عن ابن مسلمة إِن كان الدمُ أكثرَ، وإلا كانت حائضاً وقتَ الدمِ وطاهراً حينَ انقطاعِه أبداً حقيقةً.
والمميزُ بكرَائِحَةٍ وَلَوْنٍ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ مِن دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ - حيضٌ في العبادةِ اتفاقاً، وفي العِدَّةِ عَلَى المَشهُورِ، فإِنْ تمادى فكما سَبَقَ، ولا تَستظهر على الأصح. فإِنِ انقطعَ الدَّمُ وتمادى دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ مقدارَ طُهْرٍ تَامٍّ - حُكِمَ لها بالطهارةِ أبداً ما لم تُمَيِّزْ.