باب العدة

عدة المطلقة الحرة وإن كتابية ثلاثة أقراء أطهار إن كانت معتادة، والأمة وإن بشائبة قرءان، وكلها استبراء لا الأول على الأظهر.

والنكاح الفاسد كغيره في الأقراء، ولا يطأ فيهما ولا يعقد وإن لحق الولد، وقيل: إن كان متفقاً عليه (?) فحيضة كالزنى، ووطء الشبهة وغيبة الغاصب والسابي والمشتري عليها، ولا يرجع لقولها (?) ولا لقول من اتهم بإصابتها في عدم الإصابة (?)، وهل يجب الاستبراء كذلك (?) في إمضاء ولي غير مجبر نكاح من (?) افتيت عليه أو فسخه؟ تأويلان. لا بوطء في كحيض أو فاسد لمهره، وسواء في جميع ذلك كان الزوج حراً أو عبداً على المعروف إن بلغ إطاقة الوطء، وإن لم يمكن حملها على المشهور بخلوة يمكن معها الوطء لا إن قبل وانصرف بحضرة نساء.

وقيل: أو امرأة وسقطت إن كان مجبوباً لا خصياً ذا ذكر على الأظهر، وفيها: فيه وفي عكسه يسأل النساء (?)، فإن كان يولد لمثله وجبت ولحق به وإلا فلا، وفي عدم البيضة اليسرى القولان، وبقاء بعض الذكر ككله، ولو تصادقا على نفي الوطء الممكن أخذ كل بإقراره، ولو لم يعرف دخول وجبت بإقرارها فقط، فإن ظهر حمل ولم ينفه فكدخول في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015