ولو طلق إحداهما (?) بائناً أو رجعياً أو بانت - انحل الإيلاء، فلو أعادها ولو بعد زوج عاد. أما لو بلغ الغاية في محلوف بطلاقها لم يعد بخلاف محلوف لها، ولو بعد زوج فيهما (?).
والأجل من يوم (?) اليمين إن كانت صريحة في ترك الوطء (?) المدة كوالله لا وطئتها لأكثر من أربعة أشهر. ومن الرَفْعِ وَالْحُكْمِ إن كانت محتملة لأقل، كـ"لا وطئتها حتى يقدم زيد، (?) أو يموت عمرو" أو كانت على حنث كـ: "إن لم أدخل الدار فأنت طالق" وقيل: (?) كالأول.
وليس على عبد ظاهر من امرأته إيلاء على الأصح كحر (?) لم يقدر على التكفير بوجه؛ لطروء عسره وعجزه، وإلا فهل أجله من يوم (?) اليمين [أ/103] إن امتنع من التكفير. واختير، أو عند تبين الضرر؟ في المدونة قولان.
وقيل: من يوم الحكم، وفيئته تكفيره. وروي إن كان العبد مضاراً لا يريد الفيئة، أو منعه سيده الصوم بوجه جائز فهو مؤل.
ويَنْحَلُّ الإيلاء بَزَوَالِ مِلْكٍ عن محلوف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث وقد بقي قدر المدة - فيعود، كأن اشترى بعضاً وورث بعضاً (?). وقيل: لا يعود. وثالثها: إن زال مِلْكُهُ عنه بغير اختياره (?) لم يعد وإلا عاد.