وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ، ولو سألته موثقة إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين.

والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كَبَتَّةٍ، وبَتْلَةٍ، وحَرَامٍ، وَبَرِيَّةٍ، وكالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، وسَرَّحْتكِ (?)، ووهبتكِ، ورددتك لأهلكِ، وحبلك على غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقاً أو إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] (?)، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها؟ قولان، وقيل: طلقة بائنة مطلقاً، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقاً إلا في ألبتة، وحيث دل البساط (?) على نفيه قبل. وقيل: في (?) بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة.

سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بِنْتِ مِنِّي، ولا نية له، فإنها تَبِينُ عند الجميع (?).

عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة (?) ونوى بها صفة المطلقة (?) فواحدة ويحلف، وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هي صفة للمرأة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015