ولو تَضَرَّرَ بمَسْحِ الجبيرةِ أو كانت لا تَثْبُتُ، أو لا يُمكنُ وهي بعضوِ تيممٍ - تَرَكَها وغَسَلَ غيرَها، وإلا فثالثُها: يَتيممُ إِنْ كَثُرَتْ، ورابُعها: يَجْمَعُ بين الماءِ والتيممِ. وإذا صَحَّ غَسَلَ ومَسَحَ رأسَه بوضوءٍ، فلو نَسِيَ الغُسْلَ وكان جُنُباً ونحوَه وهي في مغسولِ الوضوءِ أجزأه وأعادَ ما قَبْلَه، وإلا أعاد كلَّ ما صَلَّى، فلو مَسَحَ رأسَه في الوضوءِ ناسياً غسلَه بَعْدَ البُرْءِ ففي الإجزاءِ للمتأخرين قولان.