أو قال: يا طالق (?) لمن اسمها ذلك أو اسمها طارق وادعى انفلات لسانه، ويلزم الهازل (?) عَلَى الْمَشْهُورِ.

ولو دعا حفصة فأجابته عمرة فظنها حفصة، فطلقها (?)، فثالثها: تطلق المخاطبة فقط. ورابعها: الْمَشْهُور تطلقان إن قامت بينة وإلا فالمدعوة، كحكم ناصح ومرزوق (?)، ولو (?) مرَّ بأمة على عاشر، وقال: إن كانت أمة فهي حرة خوف المكس خرّج في حنثه قولان، ومشهورها: إن لم يرد عتقها لم يحنث، ولو مر بمن يأخذ على الزوجة وهي معه وحلفه إن كانت زوجته فهي طالق، خرّج على ذلك أيضاً (?).

ولا يقع طلاق مكره (?) كعتقه ونكاحه وغيره، وإقراره (?) به، ويمين عليه أو أحنث في يمين لزمت به إلا بكتقويم حاكم جزء عبد حلف لا باعه فأعتق شريكه عَلَى الْمَشْهُورِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015