ولا لابِسٌ لترفُّهٍ كحناءٍ أو لينامَ، وفيها: ويُكْرَهُ (?). وشُهِّرَا معاً، وقال أصبغ: يجزئه.
ولا عاصٍ بسَفَرِه ولُبْسِه كالمُحْرِمِ على المنصوصِ، وفي الخُفِّ المغصوبِ قولان.
ويُمسحُ على الخفِّ فوق الخفِّ على المشهور، وقيل: إِنْ مَسَحَ الأسْفَلَيْنِ قبل لُبْسِ الأَعْلَيَيْنِ - مَسَحَ عليهما اتفاقاً، ويمسحُ [8/أ] على الأسفلين إن نزع الأعليين مكانَه، فإِنْ تَطاوَلَ أَعادَ وضوءَه كالخُفِّ مع الرِّجْلَيْنِ، ورُوي: يُعيد مُطْلَقاً. وقيل: لا يُعيد، ويَغسلُ الرِّجلين ويَمْسَحُ الأسفلين.
ويَبْنِي الناسي مُطْلَقاً، فلو نَزع إحدى الأعليين أو إحدى الفَرْدَتَيْنِ مِنْ خُفٍّ واحدٍ، فثالثُها لابنِ القاسم: يَمْسَحُ على الباقي في الأُولى، ويخلعُه في الثانيةِ. فإنْ عَسُرَ وضاق الوقتُ، فقيل: يَتيمم. وقيل: يَمْسَحُ على الفردةِ (?)، ويغسلُ الرِّجْلَ الأُخرى. وقيل: يُمَزِّقُه. وقيل: إِنْ قَلَّ ثمنُه، وإلا مَسَحَه. ابنُ القاسم: فإن لَبِسَ الفردةَ (?) التي نَزَعَها ثم أَحْدَثَ - مَسَحَ عليهما معاً.
سحنون: ويَمْسَحُ على المَهَامِيزِ (?) ويُزِيلُ الطينَ ونحوَه عن الخُفِّ.
ويُكره: غسلُه، وتَكْرَارُه، وتَتَبُّعُ (?) غُضُونِه (?) على الأصح. ابنُ حبيبٍ: ولو نوى بغسلِه المسحَ أجزأَه. ولو غَسَلَ طِيناً منه بِنِيَّةٍ أَنْ يَمْسَحَ عليه بَعْدُ ثُمَّ نسي المسحَ لم يُجْزِئْهُ، وأعاد صلاتَه.