وقال أشهب: إن ذبحه أجزأ، ولا يجزئ مع قطع يد أو رجل [59/ب]، أو صمعٍ (?) جدًّا. أو بتر, أو بكمٍ, أو بخرٍ, أو كثير عرج, ومرضٍ, وهزَالٍ, وبرصٍ, وجرب, وجنون لازم, وعورٍ. وقيل: وذهاب الأكثر لا ما قل على الأصح؛ كبياض بغير ناظر أو غير مخل بالنظر، والدَّبَرَة (?) والجرح إن عظماً فكالمرض، ولا تجزئ يابسة ضرع لم ترضع ببعضه؛ كذهاب ما زاد على ثلث من أذن وذنب عَلَى المشهور لا ما قل، وفي الثلث ثلاثة، أصحها: الإجزاء في الأذن خاصة، وتكره شرقاء وخرقاء ومقابلة ومدابرة (?) إن قل, وإلا فالمنع كنقصهما خلقة، وسقوط الأسنان لكسر لا لإثغار اتفاقاً، وكذلك الكبر على الأصح، وفي السن الواحدة قولان، وصحح الإجزاء، وفي الهرم كبراً قولان، وقيل: خلاف في حال، وما أخذه عن عيب مانع صنع به ما شاء وأبدلها إن لم يفت الوقت، ولا تباع على الأصح لخروجها مخرج القرب، كما لو تعيبت حالة الذبح أو ضحى بذات عيب جهلاً, أو قبل الإمام على الأصح، أو يوم التروية غلطاً، وقال أصبغ: حكم ذات العيب كالأرش، وما أخذه عن عيب خف تصدق به إن أوجبها، وإلا فهل يؤمر بذلك أو يصنع به ما شاء؟ قولان. فإن ذبحها فاطلع على عيب تدليس؛ فقيل: لا يرجع بشيء، وقيل: يأخذ الثمن يشتري به غيرها، فإن فضل منه شيء ففي التصدق به أو أكله قولان.