ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره (?). وما أمن سكره من فُقَّاعٍ (?)، وَسُوبْيَا, وعصير عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعَقِيْدٍ (?)، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دُبَّاءٍ (?) وَمُزَفَّتٍ وَحَنْتَمٍ (?) وَنَقِيرٍ (?).

وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس عَلَى المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضاً، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر (?)، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور (?)، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع عَلَى المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (?)، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (?)، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (?) المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015