والثامنة: ترتيبُ فرائضه على الأظهر، وروي: وجوبه. وثالثُها: واجبٌ مع الذُّكْرِ. وقيل: مستحبٌ.
وعلى السُّنَّةِ لو نكَّسَ عامداً (?) أعاد، وقيل: لا، وناسياً بحضرةِ الماءِ، فإنْ بَعُدَ أعاد المنكَّسَ خاصةً عند ابنِ القاسمِ، ومع ما بعده عند ابن حبيب (?).
وفضائُله: ترتيبُ سننِه، وكذا مع فرائضِه، وقال ابن حبيب: سنةٌ. ومكانٌ طاهرٌ، وتَيَمُّنِ أعضائِه، ووضعُ إناءٍ عن يمينٍ إِنْ أَمْكَنَ دخولُها فيه، وتجديدُه بعد صلاة، وسواكٌ بأَراكٍ، والأخْضَرُ لغيرِ الصائمِ أفضلُ، وكَرِهَهُ ابنُ حبيب بعُودِ الرُّمَّانِ والرَّيْحَانِ للطَّبِّ، فإِنْ لم يَجِدْ فبإصبعِه.
واستُحْسِنَ عودُه لصلاةٍ بَعُدَتْ منه، وقِلَّةِ ماءٍ مع إِحكامِه وإسباغِه كالغُسْلِ، وقال ابن شعبان: لا يُجزئُ أقلُّ مِنْ مُدٍّ فيه وصاعٍ في الغُسْلِ. وأَنْكَرَ مالكٌ تحديدَه بقَطْرٍ أو سيلان (?).
وبداءةٌ بمُقَدَّمِ رَأْسٍ، وقيل: سُنَّةٌ. وقيل: يَبْدَأُ مِن مؤخّرِهِ. وقيل: من وسطِه ذاهباً إلى وجهِه ثم إلى قفاه، ثم يردّ (?) إلى محلِّ البدايةِ، وقال إسماعيل القاضي: يَبدأ مِن مُقَدَّمِه إلى (?) مؤخره، ثم يَرُدُّ إلى المقدم. وقيل: يَبدأ مِن المقدم فيُلْصِقُ به أصابعَه ويَرْفَعُ راحتيه عن فَوْدَيْهِ (?) ويُمِرُهما [5/ب] إلى قفاه، ثم يرفعُ أصابعَه ويُلْصِقُ رَاحَتَيْهِ بِفَوْدَيْهِ ثم يَردهما إلى