باب الصيد

حل اصطياد لقصد انتفاع بأكل أو ثمن، وندب لسد خلة وتوسعة من ضيق، ووجب إن خيف هلاك نفس من ضيعة بدونه.

وكره للهو على المشهور، فإن أدى إلى تعطيل واجب أو قصد الإتلاف عبثاً (?) لا بنية ذكاة حرم, إلا في كخنزير فيجوز، كذكاة غير مأكول أيس من حياته.

وله أركان: الصائد: كل مسلم حلال يصح منه القصد إليه لا مجوسي ومرتد ولو لنصرانية على الأظهر، ككتابي عَلَى المشهور. وثالثها: يكره. ولا مجنون وسكران على الأظهر (?) وصبي لم يميز، ويصح من المميز والمرأة على المشهور. وثالثها: يكره (?).

الثاني المصيد به: آلة تجرح بلا سم، وحيوان علم ولو سنوراً وابن عُرس إن قبل التعليم، لا كبندقة ومِعْرَاضٍ (?) بغير حده, وشرك (?)، وحبل إلا بذكاة، كأن سقط بعد الرمية من شاهق أو في ماء فمات. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن ينفذ له مقتلاً، واعتبر الذبح في المحصور إن أمكن دون (?) مشقة على المنصوص؛ كصيد بغير معلم أو مع معلم، فإن قتلاه معاً أو أحدهما وجهل، أو المعلم بعد أن أمسكه الآخر لم يؤكل، وحكم المرسل مع غيره كذلك، فإن ظن أن المعلم أو المرسل القاتل, فقولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015