باب الصيام

وجب إجماعاً صوم رمضان، ويثبت بإكمال شعبان ثلاثين، وكذا ما قبله إن غم ولو شهوراً، لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور، أو برؤية مستفيضة، أو من عدلين ولو انفردا بمصر كبير في صحو على المشهور، وهل (?) إن نظر الكل إلى صوبٍ واحد تردد. وعلى المشهور: لو عد ثلاثون فلم ير بصحو كُذِّبَا وأصبح الناس صياماً، وإن كان في شوال قضوا يوم العيد، وفي تلفيق شاهد أوله لثان بعد الثلاثين لا أقل قولان, لا بمنفرد مع امرأة فأكثر على المشهور؛ كفطر وموسم إن عني بأمره، وإلا كفى الخبر على ظاهر المذهب، وفي لزومه بحكم المخالف بشاهد قولان، لا بتزكية شاهدين، ولزم القضاء إن زكيا، وإن كان في شوال فلا شيء على من صام، وإذا نقل عن استفاضة مثلها أو بشهادة أو عن شهادة ثبتت عند الإمام العامِّ (?) بهما عمَّ, وكذا عند غيره على المشهور. وقال عبد الملك: لا يلزم غير المولى عليهم، ولزم من قال له الإمام ثبت عندي لا بمنفرد عنهما على المشهور، إلا لأهله ونحوهم للضرورة، وعلى عدل مرجو رفع رؤيته، وفي غيرهما الوجوب، ورجح الاستحباب ونفيه، وعلى الجميع الإمساك، ومن أفطر قضى وكفر ولو بتأويل على المشهور. وقيل: لا كفارة وحمل على التفسير، فإن صام من رآه ولم ير بصحو (?) بعد ثلاثين عمل على اعتقاده سراً.

ولا يفطر منفرد بشوال بغير نية وإن أمن الظهور إلا مع عذر كسفر، فإن أفطر لا لعذر وظهر عليه وهو متهم (?)، فقال أشهب: يؤدب وإن لم يكن قد أفشاه قبل فطره، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015