قدم الأول فالأول، وإلا تحاصوا. وقيل: يقرع بينهم. ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يقر بحلولها وعدم إخراجها ويوصي بها؛ فمن رأس ماله. وقيل: وإن لم يوص بها كحرثٍ وماشيةٍ، وخرج عدم لزومها إن كانت الثمرة قد يبست، أو جذها وجعلها في الجرين في بلد لا ساعٍ بها، ثم زكاة فطر، وقيل: كغيرها، ثم عتق ظهار وعتق (?) قتل معاً، وأقرع بينهما إن لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة منهما. وقيل: يتحاصان، فما ناب الظهار أطعم به، وما ناب القتل شورك به في رقبة. وقيل: يخير الورثة، فإن اختلفوا فالقرعة. وقيل: تقدم كفارة القتل، فإن حمل الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا أعتقت الرقبة في القتل، وأطعم عن الظهار. وقيل: تقدم كفارة الظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل، ثم كفارة (?) يمينه، ثم لفطر رمضان عمداً، ثم للتفريط في قضائه. وقيل: يقدم على كفارة اليمين. ثم النذر المبتل في المرض (?) والمدبر فيه معاً في قول. وقيل: يقدم على المبتل (?). وقيل: المدبر، ولو قدم واحداً في لفظه ثم ذكر الآخر؛ قدم الأول. ثم موصى بعتقه بعينه عنده أو يشترى لذلك، أو لكشهر، أو يعينه (¬6) على مال يعجله، أو بكتابة تعجلها، ويتحاص الجميع لضيق الثلث. وقيل: يقدم الأولان على ما بعدهما. وقيل: يقدم الأول على الثاني. وقيل: وعلى الزكاة واستبعد، ثم موصى بكتابته، ومعتق بمال ولم يعجلها، أو لأجل دون سنة. وقيل: يقدم الثالث على الأول. وقيل: يتحاص الثلاثة. ثم معتق لسنة عند الأكثر.

وقيل: يتحاص مع موصى بكتابته، ثم عتق غير معين، ثم حج لغير صرورة. وقيل: يتحاصان. وقيل: يبدأ بالحج، فإن كان صرورة تحاصا. وقيل: يقدم الحج. وقيل: وعلى كل شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015