ففيها عن مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم أمر بمحوه وقال (?): تقطع يده اليسرى، وبالأول قال ابن القاسم. ومثله من سرق ولا يمين له.

ولو أخطأ إمام أو غيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لا، والحد باق. ولو تعمده السارق أجزأ. وقيل: لا. وعلى الإجزاء تقطع رجله اليمنى إن عاد لا اليسرى على الأصح. ولو كرر السرقة فكمرة، وإِنْ مِنْ (?) متعدد، ويأتي القتل على كحد زنى وشرب خمر لا حد فرية. وتداخلت الحدود (?) إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف على المنصوص، وإلا تكررت. وقيل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة وعدالة، وإن مع طول زمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015