وقال مالك وأحمد: يكره قبلها وبعدها.
وروي عن مالك: أنه إذا صلى العيد في المسجد يجوز التنفل فيه.
وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن مسعود، وحذيفة، وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى.
[وبه] (?) قال مسروق، والشعبي، والقاسم بن محمد، وسالم، والزهري ومعمر، وابن جريج.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عبد الملك بن كعب بن عجرة: "أن كعب بن عجرة لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعده".
قال الشافعي: وروي هذا عن ابن مسعود أو أبي مسعود، وحذيفة، وجابر ابن عبد الله، وابن أبي أوفى، وشريح، [وابن معقل] (?) شك الربيع.
قال الشافعي: وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج: أنه كان يصلي قبل العيد وبعده.
إلا أن في حديث كعب بن عجرة ما يشعر بزيادة في البيان، وهو قوله: "لم يكن يصلي" فإن قوله: "لم يكن" يدل على تكرار ذلك منه وأن هذه كانت عادته، وأن ذلك لم يكن منه مرة واحدة ولا على سبيل الندور.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه قال: "كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه".