مسعود يخالف فيه أصحابه ولو فعل -رحمة الله عليه- لأن الثابت عندنا من أهل الأمانة قول أهل المدينة، ولو لم يكن عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيره في دار الهجرة والسنة وبين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه وعلمهم به، علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله- ولو خفي علينا تكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - علموه إياه أنكروا عليه خلافه، و [لم يكن] (?) ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة، وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن التكبير في صلاة العيدين قبل القراءة في الركعتين.
وقال أبو حنيفة والثوري: يكبر في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها.
وفيه عن أحمد روايتان.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: "أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا وجهر بالقراءة".
هذا الحديث مؤكد لأحاديث قبله وهو موقوف على علي -كرم الله وجهه- والمشهور عند الشيعة في صلاة العيد: أن يكبر في الأولى سبعًا في جملتها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وذلك قبل القراءة، وفي الثانية يقوم إليها من غير تكبير ثم يقرأ ويكبر بعد القراءة أربع تكبيرات ثم يكبر للركوع.