موصولة؛ لأنه صح مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على المفردة في آخر التهجد.
وقال آخرون: ثلاث مفصولة أفضل من ثلاث موصولة.
فأما الإِمام فيستحب له الموصولة؛ لاختلاف اعتقاد المأمومين حتى تصح صلاتهم في كل مذهب.
وقد أخرج الشافعي في القديم (?): عن رجل، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب -مولى ابن عباس- عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل من الركعتين والركعة من وتره بسلام.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع قال: "كنت (?) مع ابن عمر بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة؛ ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلاً فشفع بواحدة".
هذا حديث الموطأ (?) أخرجه بالإسناد وزاد: ثم صلى ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.
غامت الشمس وأغامت وتغيمت: إذا صار فيها الغيم وهو السحاب.
وقوله: "فخشي الصبح" أي خشي أن يدركه الصبح قبل أن يوتر فأوتر بواحدة، فلما تكشف الغيم عرف أنه بعد ليل فعاد نقض الوتر بركعة، وهذا معنى قوله: "فعاد فشفع بواحدة" أي جعل الوتر شفعا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا أوتر ثم عاد إلى الصلاة صلى شفعًا ولم يعد الوتر أخذًا بما كان يفعله الصديق أبو بكر - رضي الله عنه- وروي ذلك عن عمار بن ياسر، وسعد، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، وعائشة.