ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن".
هذا حدثنا صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
فأما البخاري (?): فأخرجه عن [] (?) عن مالك، عن هشام.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وابن نمير، عن عبد الله بن نمير، عن هشام إلا أنه قال: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيةء إلا في آخرها.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب عن هشام مثل مسلم.
وأما النسائي (?): فأخرجه عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن هشام.
هذا الحديث مسوق لبيان جواز الوتر بخمس بتشهد وتسليم واحد.
وفي رواية الشافعي وغيره من الأئمة المذكورين: "لا يجلس" بغير واو، وفي رواية النسائي: "ولا يجلس" بواو.
والفرق بينهما: أنها مع حذف الواو تكون الجملة المنفية صفة لما قبلها أو في موضع الحال، التقدير: كان يوتر بخمس ركعات غير ذات جلوس فيها، أو كان يوتر بخمس غير جالس فيها.