حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح، قاله في القديم.
ورواه أيضًا هشيم فذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود (?)، والترمذي (?) والنسائي (?): عن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة انحرف، فإذا هو برجلين في آخر المسجد ما شهدا معه الصلاة، فقال: "عليّ بهما" فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال "ما منعكما أن تصليا معنا"؟ قالا: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: "فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما".
في احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء -يريد هذا الحديث- في أن المكتوبة هي الأولى.
هذا إسناد مجهول (?)، وهذا الحديث يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول: لا تعاد الصبح -يعني من خالفه- فإن كانت فيه حجة فهي عليه.