والسجود والنزول بثم، لأن التكبير يتعقب النية وليس كذلك القراءة مع التكبير، ولا الركوع مع القراءة، ولا النزول مع الركوع، ولا سجود مع النزول؛ لأن بين كل اثنين منها زمانًا فيه طول.

وقوله في رواية مسلم: "الثلاث درجات" على خلاف المعروف في النحو؛ لأن فيه مذهبين:

أحدهما: وهو مذهب البصريين: تعريف المضاف إليه وهو درجات.

والثاني: وهو مذهب الكوفيين: تعريف المضاف والمضاف إليه، تقول: ثلاث الدرجات، والثلاث الدرجات.

وأما تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه كما في هذه الرواية، فلا أعرفه ولعله غلط من النساخ (?).

والذي ذهب إليه الشافعي في ارتفاع موضع الأمام قال:

واجب للإمام الذي يُعلِّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع؛ ليراه من وراءه فيقتدي به.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك.

وحكى الطحاوي: أنه يكره ذلك إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة.

وقال أبو بكر الرازي: لا يعرف ذلك.

فأما إذا لم يحتج إلى التعليم فيكره له أن يصلي على شيء عال، قال: لأن ذلك ضرب من الكبر والترأس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من هذا، والأشبه أنه إنما فعل ذلك ليعلهم الصلاة، وقد جاء مصرحا به رواية مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015