وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان.
وقد روت أم ورقة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أو أذن لها أن تؤم أهل دارها. وكانت [قرأت] (?) القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (?).
وتقول جلست وسْط القوم بالتسكين، وجلست وسَط الدار بالفتح، وكل موضع صلح فيه بين فهو ساكن السين، وإن لم يصلح فيه فهو متحرك فربما سكن وليس بالوجه، والضابط فيه: أن كل ما كان متصل الأجزاء فهو متحرك به؛ وما كان منفصل الأجزاء ساكن.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء.
إلا ما حكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال.
ويجوز أن تكون إمامًا للنساء؛ وتستحب الجماعة لهن وبه قال عطاء، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لهن. وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز.
وإذا صلت المرأة بالنساء وقفت وسطهن، ولا يعرف فيه خلاف عند من استحب لهن الجماعة، فإن تقدمت عليهن كره لها ذلك وصحت صلاتها وصلاتهن.