وقالت طائفة أخرى: يقطعها كل ما يمر بين يدي المصلي ويعترضه.

وروى ذلك: عن ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح.

وقالت طائفة أخرى: يقطعها كل ما يمر بين المصلي ويعترضه.

وروي ذلك عن: عمر، وأنس بن مالك، والحسن البصري، وأبي الأحوص.

قال الشافعي في جواب من قال: يقطعها الكلب، والحمار، وغير ذلك حيث استدلوا بحديث أبي ذر (?) في المعنى، قال: لا يجوز إذا رُوِي حديث واحد أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار" وكان مخالفًا عدة أحاديث، وكان كل واحد أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن يترك -إن كان ثابتًا إلا بإذن يكون [منسوخًا] (?)، ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر، ولسنا نعلم الآخر، أو يرد أن يكون غير محفوظ، وهو عندنا غير محفوظ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وعائشة بينه وبين القبلة.

"وصلى وهو حامِلٌ أُمامة فوضعها في السجود، ورفعها في القيام".

ولو كان ذلك يقطع صلاته، لم يفعل واحداً من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث.

وقد قال الشافعي في سنن حرملة، في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار" قال: يقطع عن الذكر والشغل بها والالتفات، لا أنها تفسد الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015