وكذلك قاله القاضي ابن أبي أوس، ويحيى بن بكير.
قال البيهقي: وهو الصحيح، واختلف فيه على القعنبي.
أما روايتي الشافعي فليس بينهما اختلاف، لأنه قال في الأولى: عمودًا عن يمينه، وعمودًا عن يساره، وقال في الثانية: عمودًا عن يمينه، وعمودين عن يساره، فهو في الأولى لم يتعرض إلى ذكر العمودين، إنما أراد أن يبين أنه صلى بين العمودين، وسواء كان العمودان عن يمينه أو عن يساره؛ لا يضره ذلك لأنه لم يقصد ذكر العمودين.
وأما في الثانية: فإنه ذكر العمودين الباقين، وبَيَّنَ أنهما كانا عن يساره.
ولا تناقض بين روايتيه، إنما التناقض بين روايته الثانية، وبين من روى أنه جعل عن يمينه عمودين، لأنه جعل في الثانية العمودين عن يساره، وغيره جعلها عن يمينه (?) واللَّه أعلم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة الفريضة والنافلة داخل الكعبة جائزة صحيحة، يستقبل المصلي أي جوانبها شاء، بشرط أن يقابل وجهه جزءًا من جدرانها، وبه قال أبو حنيفة.