إليه من بني هاشم.

وفي رواية أبي داود: "يطوف ويصلي" وفي رواية الباقين "طاف وصلى" ورواية أبي داود أحسن، لأن لفظ الحالية يقتضي التجدد والحدوث، بخلاف لفظ الماضي لأنه مقصور على الواقع دون المتوقع والمتجدد.

ورواية الشافعي: قد جاءت مصدرة بالشرط والجزاء، الذي هو "مَنْ وَلِيَ" "فلا يمنع" وهي آكد وأعم وأبلغ في وجوب الحكم من غيرها، إلا أنها مخصوصة بمن ولي منهم الأمر.

والرواية الباقية مطلق لبني عبد مناف، سواء ولوا أمرًا أو لم يلوا.

وفيها دليل على أن: حكم البيت والحرم؛ مفوض إليهم على اختلاف الحالين، لأن من يكون إليه المنع يكون حكم ذلك الممنوع إليه، فإنه قادر عليه.

ومع تخصيص من يلي منهم ينبغي ذلك، لأنه إنما أمرهم بترك المنع مع الولاية، إذ الولاة قادرون عليه، بخلاف من لم يَلِ منهم.

وهذا الحديث: يدل على ما ذهب إليه الشافعي، من كراهة الأوقات المنهي عنها إلا في مكة، وقد سبق القول في ذلك.

والصلاة في الأوقات المكروهة قد فعلها ابن عباس، وابن عمرو، وابن الزبير، والحسن والحسين بن علي بن أبي طالب، وعطاء، وطاوس، والقاسم بن محمد، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وأنكرت ذلك طائفة، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وروي عن أحمد أيضًا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر "طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس".

هذا الحديث أخرجه في كتاب الرسالة (1)، في جملة الآحاديث التي أشرنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015