والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس؛ قد صليا معًا في وقتين مجمعان تحريم وقتين، فلما جعله مدركًا للصبح والعصر، استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم، وكان أبو هريرة يفتى بمثل ذلك فيما رواه المقبري عنه، فإذا كانت فتوى أبي هريرة هذه روايته، وهو أحد رواة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فكيف يجوز دعوى نسخ ما رواه أبو هريرة في الإدراك بما رواه في النهي من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ، فقد رُوي عن علي بن أبي طالب: أنه دخل فسطاطه بعد العصر فصلى ركعتين.

وروي ذلك عن الزبير، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب، وعائشة، وتميم الداري.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وأخرجه مالك في الموطأ (?)، والبخاري (?)، ومسلم (?)، والنسائي (?).

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري: فأخرجه عن عبد اللِّه بن يوسف، عن مالك.

وأما [النسائي] (?) فأخرجه عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلع حاجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015