فشبه طلوع الشمس وغروبها بظهور الملوك ورجوعهم إلى أماكنهم، وأن الصلاة في هذين الوقتين؛ يشبه أن تكون مضافة إلى طلوع الشمس وغروبها, لحدوثها عند حدوثها فنهوا عنها.
فأما وقت توسطها السماء واستوائها في قبة الفلك، فلأن ذلك المكان هو أعلى أمكنتها وأرفعها، والسجود في هذا الوقت إذا توهم مضافًا إليها كان تعظيمًا لشأنها وإكبارًا لقدرها، فنهوا عن الصلاة حينئذ حتى لا يجري هذا الوهم، ولا يظن هذا الخيال.
الذي ذهب إليه الشافعي: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة: ثلاثة متعلقة بالوقت وهي الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الغروب حتى تغرب، واثنان متعلقان بالفعل وهما: الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب، وهذه الأوقات لا تجوز الصلاة فيها عنده، إلا أن تكون صلاة لها سبب، كقضاء فرض، أو صلاة جنازة، أو سجود قرآن، أو إدراك جماعة أو نذر.
وقال أبو حنيفة: الأوقات الثلاثة: الأول: لا يصلي فيها فرض ولا نفل إلا عصر يومه ولو عند اصفرار الشمس.
وأما الوقتان الآخران فلا يصلي فيهما، سواء كان لها سبب أو لم يكن.
وقال مالك: تقضي الفرائض في الأوقات المنهي عنها، دون النوافل.
وبه قال أحمد، إلا أنه أجاز فيها الجماعة مع إمام الحي وركعتي الطواف.
وهذا النهي عند الشافعي عام إلا بمكة، وإلا يوم الجمعة عند الزوال، خلافًا لأبي حنيفة وأحمد، قال: لأن الناس ينتظرون الجمعة ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع للنوافل.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن