الفصل الأول في فرض الصلاة وكيفيتها

كتاب الصلاة

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: في الفرائض وأحكامها

وفيه خمسة أبواب

الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها

وفيه ثمانية فصول

الفصل الأول

في فرض الصلاة وكيفيتها

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد اللَّه يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس، يُسْمَعُ دَوِيُّ صوته ولا يُفْقَهُ ما يقول؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: على غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" وذكر له رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا إلا أن تَطَوَّعَ" فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صَدَقَ".

وأخبرنا الشافعي بالإسناد، قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ وذكر إلى قوله: "إلا أن تطوع" الأولى.

أخرج الرواية الأولى: في كتاب الرسالة (?).

والثانية: في كتاب استقبال القبلة مختصرة.

وقد روى الزعفراني عن الشافعي الرواية الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015