لا يجوز جماعها، ويجوز مباشرتها.
"والإزار": يريد به ما تشده على وسطها؛ مما يستر محل الجماع من منديل أو ثوب أورغيره.
والسراويل في معناه، لأنه يختص بلباس ذلك المحل.
وفي رواية البخاري: تتزر -بتشديد التاء- وإنما اللفظ تأتزر بالهمز لأنه تفعل من الإزار؛ و"فاء" الكلمة إنما هي همزة لا تاء، وهذا من تحريف الكُتَّابِ أو جهلة الرواة (?).
وأما رواية مسلم: فلم تجىء فيها إلا "تأتزر"، وفي رواية للبخاري أيضًا (?).
"في فَوْر حيضها": فور كل شىء أوله وابتداؤه.
"والإِرْب": الذكر.
وقوله: "أيكم يملك إربه" تريد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغلب هواه ويكف شهوته وأنتم لا تقدرون، وكان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّضٌ ولا يقع فيما هو حرام؛ وغيره لو هَمَّ بذلك ربما وقع في الحرام، تعني: إتيان الفرج في حال الحيض.
ويُروى الأَرَب: بالفتح أي الحاجة.
وهذا الحديث: أخرجه الشافعي في كتب أحكام القرآن (?).
قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول اللَّه -عز وجل- {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (?) أن تعتزلوهن يعني في مواضع