والشافعي إنما رجع في قوله إلى الموجود فإنه قال: "رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه".

قال: وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام.

وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر، وعن امرأة -إذا كثر- أنها لم تزل تحيض ثلاثة عشر.

وأما أكثر الحيض: فخمسة عشر يومًا، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والأخرى سبعة عشر، وبه قال أبو ثور، وداود، وروى ذلك عن علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح.

وقال أبو حنيفة والثوري: عشرة أيام.

وقال ابن جبير: ثلاثة عشر يومًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015