أن السفر القريب يجوز فيه التيمم، وإن كان الماء قريبًا منه.
وفيه: أن المسافر إذا كان قريبًا من الماء؛ وقد دخل وقت الصلاة؛ فالأولى أن يتيمم ويصلي؛ ولا يؤخر الصلاة إلى أن يصل الماء.
وفيه أيضًا: أن المسافر إذا دخل عليه الوقت؛ وليس عنده ماء فتيمم وصلى؛ ثم وجد الماء والوقت باق أنه لا إعادة عليه.
وقد روي عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة، بمكان يقال له مربد النعم" (?).
...