وأما النسائي: فأخرجه عن الربيع سليمان، عن شعيب بن الليث عن أبيه مثل البخاري.

وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، والبراء، ومهاجر بن قنفذ، وعبد اللَّه بن حنظلة.

قال الترمذي: وأحسن شيء روي في هذا الباب حديث ابن عمر.

"الجدار": الحائط وجمعه جُدُر، والجَدْرُ كذلك وجمعه جُدْران.

"والحتّ": أخو الحك، وقد تقدم بيانه.

وفي هذا الحديث فوائد منها:

تعيين المسح على الذراعين، ومنها: أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حت الجدار بالعصا, ولو كان مجرد الضرب كافيًا لكان لا يحتاج أن يحته.

ومنها: استحباب الطهارة لذكر اللَّه تعالى، فإنه قد صرح به في حديث ابن عمر أنه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة".

ولذلك جاء في حديث المهاجر بن قنفذ.

ومنها: أن السلام وإن كان واجبًا؛ فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه، فلا يستحق رد سلامه.

وفيه دليل: على كراهية الكلام عند قضاء الحاجة.

وفيه دليل: على أن من أراد ذكر اللَّه في الحضر؛ وهو على غير طهارة ولا ماء معه فله أن يتيمم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015