يعول ابتداء على من بعده، ولكن قوله: "مع نفسه" يمنع من ذلك، فإن لفظة "مع" تنفي أن يكون الابتداء بنفسه وبمن يعول معًا في حالة واحدة، وذلك لامتزاج النفقتين واتحاد المؤنتين.

وقوله: "لم يكن له مال غيره" بغير واو قيل: إنه لم يفيد أنه في موضع الصفة للغلام، كأنه قال: أعتق غلامًا منفردًا بالمالية التي له، وفي بعض الروايات بإثبات الواو وهي عاطفة على ما قبلها.

وأما اللفظة -التي ذكرها الشافعي أنه وجدها في كتابه، وهي لفظة "مات" فإن الحفاظ لم يثبتوها ولم يعرفوها في هذا الحديث، لا من طريق سفيان ولا من غيره، وقد أنكرها الشافعي واستقصى القول فيها، ويشبه أن يكون هذا الوهم إنما وقع لبعض من رواه الآن لأن في بعض الروايات: أن رجلاً أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات، قوله: "فمات" من شرط العتق وهو من قول المعتق يوم التدبير، وليس بإخبار عن موت المعتق.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن تدبير العبد لا يمنع من التصرف فيه، ويجوز فسخ التدبير وبيع العبد متى شاء. وروي مثل ذلك عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد، وعن أحمد روايتان. أحدهما: يجوز بيعه على الإطلاق.

والثانية: يباع لأجل الدين.

وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدًا جاز بيعه، وإن كان مطلقًا لم يجز التصرف فيه.

وقال مالك: لا يجوز بيعه، مطلقا كان التدبير أو مقيدا.

قال الشافعي: ويجوز الرجوع في التدبير بالقول، مثل أن يقول: فسخت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015