والحصص: جمع حصة، وهي القسم والنصيب.

وقوله: "عتق عليه" أي: صار عتقه عليه واجبًا.

وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني: إن لم يكن مال يقوم عليه حصص شركائه؛ عتق من العبد نصيبه الذي أعتقه وبقي نصيب شركائه على ما كان عليه في الرق.

والموسر: اسم فاعل من أيسر يوسر يسارًا: إذا كان غنيًا ذا سعة، والاسم اليسار واليسارة والميسارة بالفتح والضم.

والوكس: النقص، وقد وكس الشيء يكِس، ووكست فلانًا: إذا نقصته.

والشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، يريد: لا ينقص من ثمنه ولا يزاد عليه وإنما يقوم تقويم الحق.

والإشارة بقوله: "ثم يُقَّوم لهذا حصته" إلى صاحب الحصة الباقية والذي ذهب إليه الشافعي: العمل بهذا الحديث والأخذ به، وذلك أنه إن كان لمعتق معسرا؛ استمر العتق في نصيبه وبقي النصيب الآخر مملوكا لصاحبه يتصرف فيه كيف يشاء، وإن كان المعتق موسرًا وجب تقويمه عليه وأدى قيمة نصيب شريكه إليه.

فأما متى يعتق نصيب شريكه؟ ففيه ثلاثة أقوال:-

أحدها: أنه يسري العتق إليه في الحال. وبه قال أحمد.

والثاني: أنه يسري بأداء القيمة. وهو القديم، وبه قال مالك، ويكون قبل أداء القيمة مالكًا لصاحبه، إلا أنه لا ينفذ تصرفه فيه لأنه قد استحق عتقه.

الثالث: أن العتق مراعى، فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق نصيبه، وإن لم يدفع القيمة إليه تبينا أنه لم يكن عتق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015