وحكي عن أبي يوسف: أنه يلحقه مثله وأكثر.
وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.
وقال أبو حنيفة في الزانيين يتنازعان الولد: ألحقه بهما.
وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرف السرور في وجهه فقال: "ألم ترى أن مجززًا المُد لجَّي؛ نظر إلى أسامة [و] (?) زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها [من بعض] (?).
هذا حديث صحيح متفق عليه، "البخاري" (?) ومسلم (?).
قال الشافعي: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يسر بالحق ويقبله ولو كان أمر [القافة] (?) باطلاً لقال: لا تقل في هذا شيئًا فإنك إن أصبت في بعض فلعلك تخطئ في بعض، ولم يطلع الله على الغيب أحدًا ولكنه -والله أعلم- رآه علمًا أوتيه من أوتيه، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستعملونه، وهو الذي أدركت عليه أهل العلم والحكام ببلدنا لا اختلاف فيه، فلو لم يكن في القافة إلا هذا؛ كان ينبغي أن يكون فيه دلالة لمن سمعه، وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة: أنهم أدركوا الحكام يقضون بقول القافة، وأخبرهم من كان قبلهم: أنهم أدركوا مثل ما أدركوا, ولم يروا بين أحد يرضونه من أهل العلم تنازعًا في القول بالقافة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن علية، عن حميد، عن أنس أنه شك في ابن له