والأصل في هذه اللفظة: أن الإنسان إذا التجأ إلى أحد حماه وتركه ظهره ليلتقي دونه من يريده، ثم كثر ذلك حتى صار يقال لنزيل القوم: فلان بين ظهراني القوم، وبين أظهرهم: إذا استبقوه بأنفسهم وأنزلوه منزلة بعضهم.
وقوله: "في الدين" يريد: الحقوق المالية، وخص الدين: لأن أكثر المطالبات التي تحتاج إلى البينة واليمين، إنما تكون بالدين وبما هو في ذمة المدعى عليه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إِبراهيم، عن عمرو بن أبي عمرو -مولى المطلب-، عن ابن المسيب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
هذا الحديث حديث مرسل، وقد جاء به زيادة في تأكيد ما سبق من الأحاديث.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمر وابن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة: "فإن جاء شاهد حلف مع شاهده".
وجاء في نسخة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه وقال: "احلف مع شاهده"
حلفت أحلف حلفًا وحلفًا ومحلوفًا: إذا أقسمت، ومحلوف أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل: المجلود والمعقول والمعسور، وأحلفته أنا وحلفته واستحلفته كله بمعنى، وأحلف لما لم يسم فاعله.
وقوله: "فحلف مع شاهده" أي: حلف مع شهادة شاهده، لأن ظاهر اللفظ يعطي أن يشترك الشاهد والمدعي في اليمين، تقول: قمت مع زيد، فقد وجد القيام منكما، وكذلك: حلفت مع زيد، وليس الغرض ذلك إنما الغرض ما قلناه؛ التقدير: فإن شهد له شاهد حلف مع شهادة شاهده.