وقال أبو حنيفة: أقبل في ولادة الزوجيات واحدة، ولا أقبل في ولادة الملطقات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز.

وزاد ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: لأن الله -تعالى- يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ (?) مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).

هذا الحديث ذكره الشافعي فيمن يجوز قبول شهادته.

قال الشافعي: قال الله -تعالى-: {وَاسْتَشْهِدُوا (?) شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} إلى قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2)، وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الأحرار المرضيون المسلمون، وأن الرضى إنما يقع على العدول منا ولا يقع إلا على البالغين، لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من [لم] (?) يبلغ غير أن أصحابنا من ذهب إلى من يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا، وقول الله -عز وجل-: {مِنْ رِجَالِكُمْ} يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان في شيء والله أعلم.

فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير، فابن عباس ردها بالامتناع من قبول شهادة الصبيان.

قاله ابن أبي ليلى وأبو حنيفة والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا.

وروي ذلك عن ابن الزبير وعن أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015