فأما من فعله لتعذر قطعه باليد إما لقلة نضجه، أو لكبر القطعة أو لحرارتها، أو نحو ذلك فلا.

ومع ذلك فالنهي يكون من باب الكراهة لا التحريم بالإجماع (?).

والذي ذهب إليه الشافعي: أن كل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأكثر من الصحابة والتابعين والفقهاء.

وحكي أن عمر بن عبد العزيز، وأبا قلابة، وأبا مجلز، والزهري، والحسن البصري كانوا يتوضئون منه، تمسكًا بما روى أبو هريرة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "توضأ مما مسته النار، ومما غيرت النار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015