وأما الخف: فيجوز المسابقة على الإبل وفي الفيل خلاف.
وأما الحافر: فالذي نقله المزني عنه: أنه الخيل خاصة.
وقال غير المزني: الحافر: الخيل والبغال والحمير.
فالمسألة على قولين عند بعضهم، والمنصوص الجواز عليهما لعموم الخبر في الحافر.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبَّق بين الخيل التي أضمرت.
هكذا جاء في المسند.
وقد أخرج المزني، عن الشافعي بهذا الإسناد أنه سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، فكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
وأخرج المزني أيضًا: عنه، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر. وذكر نحو الثانية.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما مالك (?): فأخرج رواية المزني وزاد في آخرها: وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق.
وأما البخاري (?): فأخرجه عن عبد الله بن محمد، عن معاوية، عن أبي إسحاق، عن موسى بن عقبة، عن نافع وزاد في حديثه: فقلت لموسى: وكم بين ذلك؟ فقال: ستة أميال أو سبعة. وقال في غير المضمرة: ميل أو نحوه.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك.