هذا حديث صحيح، وقد تقدم ذكره في كتاب النكاح [مشروحًا] (?).

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ففي هذا الحديث دلالتان -يعني فيما يتعلق بالخبر: إحداهما: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والأخرى: إباحة لحوم الحمر الوحشية، لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي أو وحشي، فإذا قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتحريم قصد الأهلي، ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم، مع أنه قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إباحة أكل حمر الوحش، أمر أبا بكر -رضي الله عنه- أن يقسم حمارًا وحشيًا قتله أبو قتادة بين الرفقة، وحدث أبو طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي.

قال البيهقي: قوله: قتله أبو قتادة، زيادة وقعت في الكتاب أو حديث داخل في حديث، فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم حتى أكلوا منه، والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق وهو في حمار وحشي وجدوه عقيرًا في الروحاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه" فجاء البهزي -وهو صاحبه- فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق.

وهذا الحديث مما لم يسمعه الربيع من الشافعي، ولو كان قرئ عليه لأمر -والله أعلم- بتغييره.

وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان، عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا حمرًا خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها، فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -[أن اكفؤوا القدور بما فيها فكفأناها وإن القدور لتغلي] (?).

قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما تلك حمر كانت تأكل القذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015