منقطعان بأخذ الجزية من المجوس. فذكرهما وهما هذان الحديثان:-

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهدت لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يقول] (?): "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

هذا حدث منقطع، هكذا رواه في المسند، وقد جاء في الموطأ (?) هكذا.

وقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" أي: اسلكوا معهم مسلكهم وهم اليهود والنصارى.

والسنة: السيرة وأصلها من السنن وهو: الطريق، يقال: فلان على سنن واحد أي: على طريقة واحدة.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: إن كان هذا الحديث ثابتًا فيغني في أخذ الجزية، لا في أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم.

قال: ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب لقال -والله أعلم-: سنوا جميع المشركين سنة أهل الكتاب، ولكن لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سنوا بهم" فقد خصهم وإذا خصهم فغيرهم مخالف لهم ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب.

وأما الحديث الثاني: فإنه أخرجه عن مالك، عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أخذها من البربر، وأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أخذها من مجوس فارس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015